Add parallel Print Page Options

«وَهَذِه هِيَ القَاعِدَةُ فِي مَنْ يَقْتُلُ أحَدًا وَيَهْرُبُ هُنَاكَ لِيَبْقَى حَيًّا: مَنْ يَقْتُلُ شَخْصًا بِغَيرِ قَصدٍ، وَلَيْسَتْ بَيْنَهُمَا عَدَاوَةٌ مِنْ قَبْلُ. فَإنْ ذَهَبَ اثْنَانِ إلَى الغَابَةِ لِقَطْعِ الأخشَابِ، وَرَفَعَ أحَدُهُمَا يَدَهُ بِالفَأسِ لِيَقْطَعَ شَجَرَةً، فَانزَلَقَ رَأسُ الفَأسِ مِنْ مِقبَضِهِ وَضَرَبَ رَفِيقَهُ فَمَاتَ، فَليَهْرُبْ إلَى إحْدَى هَذِهِ المُدُنِ لِيَحيَا. وَإنْ لَمْ يَهْرُبْ، فَإنَّ قَرِيبَ المَيِّتِ الَّذِي يَثأرُ لِدَمِهِ،[a] سَيَسْعَى وَرَاءَهُ عِنْدَ اشْتِدَادِ غَضَبِهِ. وَيُمسِكُهُ إنْ كَانَ بَعِيدًا عَنْ مَدِينَةِ اللُّجُوءِ وَيَقْتُلُهُ. مَعَ أنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ حُكْمَ المَوْتِ، لِأنَّهُ لَمْ يَقْتُلْ بِدَافِعِ الكَرَاهِيَّةِ.

Read full chapter

Footnotes

  1. 19‏:6 الَّذِي يَثأرُ لِدَمِه الرّجلُ الأكثرُ صِلَةً بالقَتيلِ فِي عَائِلَتِه. (أيْضًا فِي العَدَد 12)