Add parallel Print Page Options

«إنْ فُقِدَ ثَورٌ أوْ حِمَارٌ أوْ خَرُوفٌ أوْ ثَوبٌ أوْ أيُّ شَيءٍ آخَرُ، وَجَاءَ رَجُلَانِ يَقُولُ كُلٌّ مِنْهُمَا إنَّ المَفْقُودَ لَهُ، تُقَدَّمُ دَعْوَاهُمَا إلَى القُضَاةِ، وَالَّذِي يَحْكُمُ القُضَاةُ بِأنَّهُ المُذنِبُ، يُعَوِّضُ جَارَهُ ضِعفَينِ.

10 «إنْ أعْطَى رَجُلٌ جَارَهُ حِمَارًا أوْ ثَوْرًا أوْ خَرُوفًا أوْ أيَّ حَيَوَانٍ لِيَحْتَفِظَ لَهُ بِهِ، وَمَاتَ الحَيَوَانُ أوْ جُرِحَ أوْ سُرِقَ وَلَمْ يَجِدْهُ أحَدٌ، 11 يَحْلِفُ الجَارُ بِاللهِ إنَّهُ لَمْ يَسْرِقْ مُلْكَ جَارِهِ. وَيَقْبَلُ المَالِكُ بِالحُكْمِ. وَلَا يَكُونُ عَلَى الرَّجُلِ الآخَرِ أنْ يُعَوِّضَ بِشَيءٍ.

Read full chapter