Add parallel Print Page Options

الشُّهُود

15 «لَا يَكْفِي شَاهِدٌ وَاحِدٌ لِإدَانَةِ أحَدٍ عَلَى أيِّ خَطَأٍ أوْ عَلَى خَطيَّةٍ ارتَكَبَهَا، بَلْ تَتَثَبَّتُ كُلُّ مَسْألَةٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَينِ أوْ ثَلَاثَةٍ.

16 «إذَا تَقَدَّمَ شَاهِدُ زُورٍ لِيَشْهَدَ عَلَى شَخْصٍ مَا، وَقَدَّمَ شَهَادَةً كَاذِبَةً، 17 يَقِفُ المُتَخَاصِمَانِ فِي حَضْرَةِ اللهِ أمَامَ الكَهَنَةِ وَالقُضَاةِ المَسؤُولِينَ فِي تِلْكَ الأيَّامِ.

Read full chapter