Add parallel Print Page Options

16 «إذَا تَقَدَّمَ شَاهِدُ زُورٍ لِيَشْهَدَ عَلَى شَخْصٍ مَا، وَقَدَّمَ شَهَادَةً كَاذِبَةً، 17 يَقِفُ المُتَخَاصِمَانِ فِي حَضْرَةِ اللهِ أمَامَ الكَهَنَةِ وَالقُضَاةِ المَسؤُولِينَ فِي تِلْكَ الأيَّامِ. 18 وَيَتَحَرَّى القُضَاةُ الأمْرَ جَيِّدًا، فَإنْ كَانَ الشَّاهِدُ قَدْ قَدَّمَ شَهَادَةً كَاذِبَةً ضِدَّ أخِيهِ،

Read full chapter