Add parallel Print Page Options

السَّرِقَة

22 «إنْ سَرَقَ رَجُلٌ ثَوْرًا أوْ خَرُوفًا وَذَبَحَهُ أوْ بَاعَهُ، يُعَوِّضُ السَّارِقُ بِخَمْسَةِ ثِيرَانٍ عَنِ الثَّورِ، وَبِأرْبَعَةِ خِرَافٍ عَنِ الخَرُوفِ.

«إنْ أُمسِكَ لِصٌ وَهُوَ يَقْتَحِمُ بَيتًا فَضُرِبَ وَمَاتَ، لَا يَكُونُ لِأحَدٍ حَقُّ الثَّأرِ لِدَمِهِ.

Read full chapter