Add parallel Print Page Options

14 «إنِ استَعَارَ رَجُلٌ شَيْئًا أوْ حَيَوَانًا مِنْ جَارِهِ، فَكُسِرَ مَا استَعَارَهُ أوْ مَاتَ وَلَمْ يَكُنِ المَالِكُ مَعَهُ، فَيَنْبَغِي أنْ يُعَوِّضَ المَالِكَ بِشَكلٍ كَامِلٍ. 15 لَكِنْ إنْ كَانَ مَالِكُهُ مَعَهُ، لَا يُعَوِّضُهُ بِشَيءٍ. وَإنْ كَانَ الشَّيءُ أوِ الحَيَوَانُ مُسْتَأْجَرًا، فَالخَسَارَةُ تُغَطَّى بِأُجرَةِ الِاسْتِئجَارِ.

16 «إنْ أغْوَى رَجُلٌ فَتَاةً عَذْرَاءَ غَيْرَ مَخطُوبَةٍ لَهُ وَعَاشَرَهَا، يَدْفَعُ مَهْرَهَا كَامِلًا وَيَتَزَوْجُهَا.

Read full chapter