Add parallel Print Page Options

«إنْ أُمسِكَ لِصٌ وَهُوَ يَقْتَحِمُ بَيتًا فَضُرِبَ وَمَاتَ، لَا يَكُونُ لِأحَدٍ حَقُّ الثَّأرِ لِدَمِهِ. لَكِنْ إنْ قُتِلَ فِي النَّهَارِ، يَكُونُ هُنَاكَ حَقٌّ لِلثَّأرِ لِدَمِهِ. فَإنْ أُمْسِكَ حَيًّا وَلَيسَ مَعَهُ مَا يُعَوِّضُ بِهِ عَمَّا سَرَقَهُ، يُبَاعُ كَعَبدٍ تَعْويضًا عَمَّا سَرَقَهُ. وَإنْ وُجِدَ مَا سَرَقَهُ مَعَهُ حَيًّا، سَوَاءٌ أكَانَ ثَوْرًا أمْ حِمَارًا أمْ خَرُوفًا، فَإنَّهُ يُعَوِّضُ بِالضِّعْفِ.

Read full chapter