Add parallel Print Page Options

12 لَكِنْ إنْ ألغَى زَوْجُهَا تَعَهُّدَاتِهَا حِينَ سَمِعَ بِهَا، فَإنَّهَا لَا تَكُونُ مُطَالَبَةً بِالوَفَاءِ بِهَا، إذْ إنَّ زَوْجَهَا ألغَى تَعَهُّدَاتِهَا وَاللهُ سَيَغْفِرُ لَهَا.

13 «وَإذَا نَذَرَتِ امْرأةٌ نَذْرًا أوْ تَعَهَّدَت بِالِامْتِنَاعِ عَنْ شَيءٍ، يُمْكِنُ لِزَوْجِهَا أنْ يَسْمَحَ لَهَا بِالوَفَاءِ بِمَا تَعَهَّدَتْ بِهِ، أوْ يُمكِنُهُ إلغَاؤُهُ. 14 فَإنْ لَمْ يَقُلْ زَوْجُهَا شَيْئًا حَتَّى اليَوْمِ التَّالِي، فَهُوَ قَدْ أيَّدَ نُذُورَهَا أوَ تَعَهُّدَاتِهَا الَّتِي التَزَمَتْ بِهَا. فَهُوَ قَدْ وَافَقَ بِصَمتِهِ وَعَدَمِ اعتِرَاضِهِ بَعَدَ أنْ سَمِعَ.

Read full chapter