Add parallel Print Page Options

13 «وَإذَا نَذَرَتِ امْرأةٌ نَذْرًا أوْ تَعَهَّدَت بِالِامْتِنَاعِ عَنْ شَيءٍ، يُمْكِنُ لِزَوْجِهَا أنْ يَسْمَحَ لَهَا بِالوَفَاءِ بِمَا تَعَهَّدَتْ بِهِ، أوْ يُمكِنُهُ إلغَاؤُهُ. 14 فَإنْ لَمْ يَقُلْ زَوْجُهَا شَيْئًا حَتَّى اليَوْمِ التَّالِي، فَهُوَ قَدْ أيَّدَ نُذُورَهَا أوَ تَعَهُّدَاتِهَا الَّتِي التَزَمَتْ بِهَا. فَهُوَ قَدْ وَافَقَ بِصَمتِهِ وَعَدَمِ اعتِرَاضِهِ بَعَدَ أنْ سَمِعَ. 15 لَكِنْ إنْ ألغَى زَوْجُهَا كُلَّ تَعَهُّدَاتِهَا بَعْدَ سَمَاعِهِ بِهَا، هُوَ مَنْ يَتَحَمَّلُ جَزَاءَ ذَنبِهَا.»

Read full chapter