Add parallel Print Page Options

13 بِمُعَاشَرَةِ رَجُلٍ آخَرَ، وَزَوْجُهَا لَا يَعْرِفُ، إذْ أنَّهَا تَعْمَلُ هَذَا سِرًّا. مَعَ أنَّهَا قَدْ نَجَّسَتْ نَفْسَهَا، حَيْثُ إنَّهُ لَا يُوجَدُ هُنَاكَ شَاهِدٌ، كَمَا أنَّهَا لَمْ تُمسَكْ وَهِيَ تَرْتَكِبُ الزِّنَى. 14 فَإذَا اعتَرَى رُوحُ الغَيْرَةِ الرَّجُلَ فَشَكَّ بِزَوْجَتِه الَّتِي قَدْ تَنَجَّسَتْ بِالفِعْلِ، أوْ إذَا اعتَرَاهُ رُوحُ الغَيْرَةِ مَعَ أنَّهَا لَمْ تُنَجِّسْ نَفْسَهَا، 15 فَليُحْضِرِ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ إلَى الكَاهِنِ، وَيُحضِرْ مَعَهُ تَقْدِمَتَهَا المَطلُوبَةَ: عُشْرَ قُفَّةٍ[a] مِنْ طَحِينِ الشَّعِيرِ. لَا يُسْكَبُ عَلَى الطَّحِينِ زَيْتٌ، وَلَا يُوضَعُ بَخُورٌ فَوقَهُ. لِأنَّ هَذِهِ تَقْدِمَةُ شَكٍّ، لِبَيَانِ الِاتِّهَامِ وَالتَّذكِيرِ بِهِ.

Read full chapter

Footnotes

  1. 5‏:15 قُفَّة حرفيًا «إيفَة.» وَهِيَ وِحدةُ قيَاسٍ للمَكَاييلِ الجَّافّةِ تُعَادلُ نَحْوَ ثَلَاثَةٍ وَعشرِينَ لِترًا.