Add parallel Print Page Options

18 لَكِنْ إنْ كَرَّسَ شَخْصٌ أرْضَهُ بَعْدَ سَنَةِ اليُوبِيلِ فَإنَّ الكَاهِنَ سَيَحْسِبُ قِيمَتَهَا بِحَسَبِ السَّنَوَاتِ البَاقِيَةِ حَتَّى سَنَةِ اليُوبِيلِ التَّالِيَةِ، فَيُنقِصُ القِيمَةَ بِحَسَبِ السَّنَوَاتِ الَّتِي مَضَتْ. 19 وَإنْ أرَادَ الَّذِي كَرَّسَ أرْضَهُ أنْ يَسْتَرِدَّهَا، يَدْفَعُ ثَمَنَهَا، وَيُضِيفُ خُمسَ ثَمَنِهَا مِنَ الفِضَّةِ. وَبِهَذَا سَتَبْقَى الأرْضُ لَهُ. 20 فَإنْ لَمْ يَسْتَرِدِّ الأرْضَ، وَبَاعَهَا الكَاهِنُ إلَى رَجُلٍ آخَرَ، فَلَا يُمْكِنُ استِعَادَةُ الأرْضِ فِيمَا بَعْدُ.

Read full chapter