Add parallel Print Page Options

أحكَامُ المِيرَاثِ لِلرَّئِيس

16 هَذَا هُوَ مَا يَقُولُهُ الرَّبُّ الإلَهُ: «إنْ أعْطَى الرَّئِيسُ قِطْعَةَ أرْضٍ مِنْ أمْلَاكِهِ عَطِيَّةً لِأحَدِ أبنَائِهِ، فَإنَّ الأرْضَ تَكُونُ لِذَلِكَ الِابنِ مِيرَاثًا وَمِلْكًا دَائِمًا. 17 وَلَكِنْ إنْ أعْطَى الرَّئِيسُ قِطْعَةَ أرْضٍ مِنْ أمْلَاكِهِ لِأحَدِ خُدَّامِهِ، تَكُونُ تِلْكَ الأرْضُ لِهَذَا الخَادِمِ حَتَّى سَنَةِ التَّحرِيرِ.[a] وَتَعُودُ الأرْضُ إلَى الرَّئِيسِ فِي تِلْكَ السَّنَةِ. وَأمَّا الأرْضُ الَّتِي تُعطَى لِأبنَائِهِ، فَإنَّهَا سَتَكُونُ لِأبنَائِهِ مِلْكًا وَمِيرَاثًا دَائِمًا. 18 وَلَا يَجُوزُ أنْ يَسْتَوْلِيَ الرَّئِيسُ عَلَى أرْضٍ مِنَ الشَّعْبِ، أوْ أنْ يَطْرَدَ أهْلَهَا مِنْهَا. لَكِنَّهُ يَقْسِمُ لِأوْلَادِهِ مِنْ أرْضِهِ هُوَ، فَلَا يُحرَمُ أحَدٌ مِنْ شَعْبِي مِنْ أرْضِهِ.»

Read full chapter

Footnotes

  1. 46‏:17 سَنَة التَّحرير أيْ «سَنَة اليوبيل.» انْظُرْ شروح المفردَات.