16 إِنْ وَهَبَ الرَّئِيسُ أَحَدَ أَبْنَائِهِ نَصِيباً مِنْ مِيرَاثِهِ فَإِنَّهُ يُصْبِحُ مِلْكاً لَهُ بِحَقِّ الْوِرَاثَةِ، 17 وَلَكِنْ إِنْ أَنْعَمَ عَلَى أَحَدِ عَبِيدِهِ بِعَطِيَّةٍ مِنْ مِيرَاثِهِ، فَإِنَّهَا تُصْبِحُ لَهُ حَتَّى سَنَةِ الْعِتْقِ ثُمَّ تُرَدُّ إِلَى الرَّئِيسِ. أَمَّا مِيرَاثُهُ فَيَكُونُ مِلْكاً لأَوْلادِهِ. 18 وَلا يَغْتَصِبَنَّ الرَّئِيسُ شَيْئاً مِنْ مِيرَاثِ الشَّعْبِ حَارِماً إِيَّاهُمْ مِنْ مُلْكِهِمْ. إِنَّمَا يُورِثُ أَبْنَاءَهُ مِمَّا يَمْلِكُهُ فَقَطْ، لِئَلّا يَحْرِمَ أَحَداً مِنْ شَعْبِي مِنْ مِلْكِهِ».

Read full chapter