Add parallel Print Page Options

وَتُقَدَّمُ قُفَّةُ قَمْحٍ لِلثَّورِ وَقُفَّةٌ لِلكَبْشِ، وَقَدْرُ مَا يُرِيدُ الرَّئِيسُ لِلخِرَافِ. يَنْبَغِي تَقْدِيمُ وِعَاءٍ مِنَ الزَّيْتِ لِكُلِّ قُفَّةٍ مِنَ القَمْحِ.

«وَيَدْخُلُ الرَّئِيسُ عَبْرَ قَاعَةِ البَوَّابَةِ الشَّرقِيَّةِ، وَسَيَخْرُجُ فِي الطَّرِيقِ ذَاتِهَا. وَحِينَ يَأْتِي النَّاسُ لِلرُّكُوعِ فِي حَضْرَةِ اللهِ فِي التَّجَمُّعَاتِ الدِّينِيَّةِ وَالأعيَادِ، فَالَّذِينَ يَدْخُلُونَ السَّاحَةَ الخَارِجِيَّةَ مِنَ البَوَّابَةِ الشِّمَالِيَّةِ عَلَيْهِمْ أنْ يَخْرُجُوا مِنَ البَوَّابَةِ الجَنُوبِيَّةِ. فَلَا يَخْرُجُوا مِنَ البَوَّابَةِ الَّتِي دَخَلُوا مِنْهَا، بَلْ مِنَ البَوَّابَةِ المُقَابِلةِ.

Read full chapter